شمس الدين محمد الحلي

325

معالم الدين في فقه آل ياسين

[ الفصل ] الرّابع في التنازع وفيه مسائل : الأولى : لو تداعيا جدارا بينهما حكم لذي البيّنة ، ومع عدمها فإن اتّصل ببناء أحدهما أو بعقده أو بخشبه على الأقوى قضي له مع اليمين ، ولا يترجّح بالخوارج كالنقش ، ولا بالدواخل كالروازن . ولو اتّصل ببنائهما أو كان لهما عليه عقد أو خشب ، أو خلا عن ذلك ، فلا اختصاص لأحدهما ، وحلفا وقضي به لهما ، وكذا لو نكلا ، ولو حلف أحدهما قضى له به ، ولو كان أحدهما أكثر رجّح مع اليمين ، ويقضى بالخصّ لمن إليه معاقد القمط . والمسنّاة بينهما كالجدار . الثانية : لو تنازع صاحب البيت والغرفة في الجدران قضي لكلّ واحد بجدران ملكه مع اليمين . ولو تنازعا في السقف قضي لصاحب البيت إن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو ، كالأزج « 1 » المتّصل ببنائه اتّصال ترصيف ، وإلّا فهو لهما إن حلفا أو نكلا ، ولمن حلف دون الآخر . ويقضى بالغرفة للأسفل مع اليمين وإن كان لها باب مفتوح إلى خصمه .

--> ( 1 ) . قال في جامع المقاصد : 5 / 451 : « الأزج » : بناء معروف يعقد فوق الجدران بالجصّ والآجر غالبا .